للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، قال: حدثني ثعلبة بن أبي مالك أن قعود الإِمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر -رضي الله عنه- جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا (١).

[الشرح]

ثعلبة بن أبي مالك: هو القرظي المدني.

سمع: عمر، وحارثة بن النعمان، وابن عمر.

وسمع منه: ابن الهاد، والزهري (٢).

والحديث يدل على أنه لا تكره الصلاة في وقت الاستواء يوم الجمعة بخلاف سائر الأيام، وروي مثله عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وروى ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".

رواه أبو داود في "السنن" (٣) عن محمَّد بن عيسى عن حسان بن إبراهيم عن ليث، ثم قال: أبو الخليل لم يلق أبا قتادة.

ويقوي هذه الروايات ما ورد في الأحاديث الصحيحة في ترغيب


(١) "المسند" ص (٦٣).
(٢) انظر "التاريخ الكبير" (٢/ ترجمة ٢١٠٢)، و"الجرح والتعديل" (٢/ ترجمة ١٨٧٥)، و"التهذيب" (٤/ ترجمة ٨٤٦).
(٣) "سنن أبي داود" (١٠٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>