للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن أبا حنيفة لم يكره التلقي ولا جعل لصاحب السلعة الخيار.

[الأصل]

[٨٤٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان أو مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمَّد بن النعمان بن بشيرة أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فقال] (١) إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُكلّ ولدك نحلت مثل هذا"؟ [فقال: لا] (٢) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فارجعه".

قال أبو العباس: كان عند أصحابنا كلهم: [مالك] (٣) وكان عندي سفيان؛ فلذلك جعلته بالشك (٤).

[٨٤٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] (٥) "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده" (٦).

[الشرح]

محمَّد: هو ابن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري، سكن دمشق. سمع: أباه، وروى عنه: الزهري (٧).


(١) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(٢) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(٤) "المسند" ص (١٧٤).
(٥) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(٦) "المسند" ص (١٧٤).
(٧) انظر "التاريخ الكبير" (١/ ترجمة ٧٩٧)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ترجمة ٤٦٤)، و"التهذيب" (٢٦/ ترجمة ٥٦٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>