للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحمل، فإن كان الحمل من الأول استأنفت العدّة للثاني من وقت الوضع، وإن كان من الثاني أكملت بقية العدّة الأولى بعد الوضع.

[الأصل]

[١٤٢٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله أنه كان يقول: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاةٍ أو طلاقٍ إلا في بيتها (١).

[١٤٣٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، (٢) عن عبد العزيز، عن محمَّد بن عمرو، عن محمَّد بن إبراهيم، أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: اتقي الله يا فاطمة، فقد علمت في أي شيء كان ذلك (٣).

[١٤٣١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس؛ أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام ... ، فذكر الحديث وقال فيه: فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة" وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدِّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك" (٤).

[١٤٣٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم


(١) "المسند" ص (٣٠٢).
(٢) زاد في "الأصل": أبنا مالك. وهو سبق نظر.
(٣) "المسند" ص (٣٠٢).
(٤) "المسند" ص (٣٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>