للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحدّ يدرأ التعزير، ويحتمل أن يقال: أنها كانت لا تعرف الرجم وتظن حد كل زانٍ الحدّ والتغريب؛ وإنما لم تكتم زناها لأنها لم تستعظم الجلد والتغريب فدرأ عنها الرجم وعاملها بموجب ظنها.

[الأصل]

[٨١٧]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضبّ فقال: "لست آكله ولا محرّمه" (١).

[٨١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي أبنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.

[٨١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن عباس.

قال الشافعي: أشك أقال مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد، أو عن ابن عباس وخالد بن المغيرة أنهما دخلا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة، فأتي بضبٍّ محنوذ فأهوى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: (أخبري) (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يريد أن يأكل.

فقالوا: هو ضبٌّ يا رسول الله، فرفع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يده.

فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟

فقال: "لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه".

قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر (٣).


(١) "المسند" ص (١٦٨).
(٢) في "المسند": أخبروا.
(٣) "المسند" ص (١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>