للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين , فإنه شيطان" (١).

البهيم: الذي هو على لون واحد لا شية فيه.

وقوله: "ذي النقطتين" ليحمل [على] (٢) ما ورد في غير هذِه الرواية: "ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين" (٣) ويروى "ذي الطفيتين" (٤) وهما الخطان على ظهرها شبهًا بخوصة المُقل، ويقال لها: الطفية.

[الأصل]

[٦٨٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٥).

[٦٨٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلًا [قد] (٦) أُبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٧).


(١) "صحيح مسلم" (١٥٧٢/ ٤٧).
(٢) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.
(٣) رواه البيهقي (٦/ ١٠).
(٤) رواه مسلم (٢٢٣٢) من حديث عائشة.
(٥) "المسند" ص (١٤٢).
(٦) في الأصل: فقد. والمثبت من "المسند".
(٧) "المسند" ص (١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>