للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقال: لا، فسارّ إنسانًا إلى جنبه، فقال: "بم ساررته"؟

فقال: أمرته أن يبيعها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما (١).

[١٣٥٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا باع الخمر!

أما علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله يهودًا حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" (٢).

[الشرح]

الحديث الأول مخرج في "صحيح مسلم" (٣) من رواية مالك، والحديث الثاني مخرج في "الصحيحين" (٤) من رواية سفيان.

والراوية: القربة الكبيرة التي تروي وهي المزادة، وقيل: الراوية: البعير، والوعاء الذي فيه الماء مزادة؛ سمي بذلك لزيادة جلد ثالث منها على جلدين.

وقوله: "فجملوها" أي: أذابوها، يقال: جمل الشحم وأجمله: إذا أذابه.

ومقصود الحديثين أن الخمر كما يحرم شربها يحرم بيعها، والبيع الذي أبطلت منفعته وأمر بإتلافه واجتنابه على الإطلاق لا يجوز أخذ


(١) "المسند" ص (٢٨٣).
(٢) "المسند" ص (٢٨٣).
(٣) "صحيح مسلم" (١٥٧٩/ ٦٨).
(٤) "صحيح البخاري" (٢٢٢٣)، و"صحيح مسلم" (١٥٨٢/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>