للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الأصل]

[٦٥٣] أبنا الربيع، أبا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، أخبرني بكير بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: كنت جالسًا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو.

قال الشافعي: قوله: "ولتأخذن بقبضة جرادات" أي إنما فيها القيمة.

وقوله: "ولو" يقول: تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك (١).

[الشرح]

هذا الأثر يقوِّي ما سبق.

وقوله: "فيها قبضة من طعام" أي تصرف قيمتها إلى قبضة من الطعام فيتصدق بها، وفي بعض الروايات أن ابن عباس قال: "تصدق بقبضة من طعام" وبيَّن الشافعي أن قوله: "ولتأخذن بقبضة جرادات" أراد به أن الواجب القيمة، وقد يوجد: "بقبضة طعام جرادات" والذي أمرت به من القبضة سلكت فيه مسلك الاحتياط، ويحسن أن تحتاط فتخرج أكثر مما عليك.

[الأصل]

[٦٥٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس [و] (٢) سأله رجل


(١) "المسند" ص (١٣٦).
(٢) من "المسند".

<<  <  ج: ص:  >  >>