للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قيل: معناه أن الرهن لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن، بل له أن يؤدي الحق متى شاء ويأخذ المرهون، وقيل: معناه أن المرتهن لا يستحقه بأن يقول الراهن: إن جئتك بحقك وقت كذا فذاك وإلا فهو لك بحقك، ويروى هذا عن إبراهيم النخعي ومالك.

وقوله: "الرهن من صاحبه" قيل: أي لصاحبه، وقيل أنه من ضمان صاحبه، واحتج به على أنه إذا هلك لا يسقط من الدين شيء؛ لأنه لو سقط لكان قد هلك من مال المرتهن لا من مال صاحبه.

واحتج بقوله: "له غُنمة" على أن زوائد المرهون للراهن لا حق فيها للمرتهن، وعلى أن المنافع للراهن ولا تعطل عليه.

وبقوله: "وعليه غرمه" على أن النفقة والمؤنة عليه، وفي "الصحيح" من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا, ولبن الدرِّ يشرب إذا كان مرهونًا بنفقته، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" (١).

الأصل

من كتاب اليمين مع الشاهد الواحد

[٧٢٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي، عن سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس , أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد.

قال عمرو: في الأموال (٢).


(١) رواه البخاري (٢٥١٢).
(٢) "المسند" ص (١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>