للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه" (١).

[٨٤٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك وسفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (٢).

[الشرح]

حديث نافع عن ابن عمر أخرجه البخاري (٣) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٤) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.

وحديث ابن المسيب عن أبي هريرة أخرجاه بالطريق السابق في النجش، وقد يقرن في الرواية بين النهي عن التناجش والبيع على بيع الأخ وبيع الحاضر للبادي.

وحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم كل منهما بالطريق الذي ذكرنا في حديث ابن عمر.

والمقصود بالنهي: أن يشتري الرجل شيئًا من غيره وهما بالخيار -إما شرطًا، أو [لكونهما] (٥) في مجلس العقد- ويأتي إنسانٌ البائع فيطلب ما باعه منه بأكثر من الثمن الذي باع به ترغيبًا له [في] (٦) الفسخ والبيع منه؛ أو يأتي المشتري ويعرض عليه مثل ما اشتراه أو أجود


(١) "المسند" ص (١٧٣).
(٢) "المسند" ص (١٧٣).
ولم يذكر المصنف الحديث رقم (٨٤٣) أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) "صحيح البخاري" (٢١٦٥).
(٤) "صحيح مسلم" (١٤١٢/ ٧).
(٥) في "الأصل": لكونها. والمثبت الأليق بالسياق.
(٦) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>