للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا ينبغي أن يصام عن غير رمضان أيضًا إلا أن يوافق وردًا له.

[الأصل]

[٤٧١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أفطر في رمضان في يوم ذي غير ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير (١).

[الشرح]

خالد بن أسلم: أخو زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب القرشي.

روى عنه: الزهري، وزيد بن أسلم، وعبد الله بن سلمة الهذلي.

وروى الأثر ابن عيينة عن زيد عن أخيه عن أبيه عن عمر (٢).

وفيه دليل ظاهر على أنه يجوز الأكل في آخر النهار بالاجتهاد ولا يعتبر اليقين.

وقوله: "الخطب يسير" أي: لا إثم فإنا أفطرنا بالاجتهاد.

ويقضي يومًا مكانه، ويروى القضاء والصورة هذِه عن ابن عباس، وحديث معاوية ويروى عن زيد بن وهب عن عمر في هذِه القصة أنه قال: والله ما نقضيه وما تجانفنا لإثم (٣). وبه قال الحسن، والظاهر الأول.


(١) "المسند" ص (١٠٣).
(٢) انظر "التاريخ الكبير" (٣/ ترجمة ٤٧٠)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ترجمة ١٤٣٧)، و"التهذيب" (٨/ ترجمة ١٥٩٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٧) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>