للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حسن، ويروى أنه ما رآها حتى لقيت الله -عَزَّ وَجَلَّ-.

والحديث يدل على أن المشابهة المجردة لا اعتبار بها، ومما يدل على أن المرأة تصير فراشًا بالإقرار بالوطء ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن، يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألمّ بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن (١).

قوله في الحديث الأخير: "إن جاءت به أصيفر" وفي بعض "النسخ": "أميغر" وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وحديث اللعان من رواية (٢) يختصر ها هنا وهو عائد بتمامه في الكتاب من بعد، وقصد بذكره ها هنا الرد على من زعم أن الولد لا ينفى باللعان تمسكًا بقوله: "الولد للفراش" وجمع بينه وبين حديث اللعان بوجهين:

أحدهما: أن المعنى أن الولد للفراش ما لم ينفه صاحب الفراش باللعان.

والثاني: أنه إذا تنازع رب الفراش والعاهر في الولد [فالولد] (٣) لرب الفراش.

[الأصل]

[٩٢١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، أن


(١) رواه مالك (٢/ ٧٤٢ رقم ١٤٢٢، ١٤٢٣).
(٢) كذا في "الأصل" وهنا سقط. وهو من رواية ابن عمر كما مر، وسيأتي بتمامه برقم (١٢٥٢).
(٣) في "الأصل": كالولد. تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>