للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكونوا متميزين فقصدوا بالقتل، فأما إذا لم يتميز النساء والصبيان فلا بأس بالحرب وبالتبييت عليهم وإن [أصبتهم] (١) هم؛ لحديث الصعب بن جثامة.

وقوله: "هم منهم" أي: في حكم الدين وإباحة الدم، وفي أنه لا تمتنع الغارة على ديارهم بسببهم.

وفي الحديثين الآخرين دليل على جواز التبييت والإغارة، وعلى جواز الهجوم وهم غافلون.

وقوله: "والولدان" جمع وليد: وهو المولود الصغير.

وقوله: "وهم غارون"أي: غافلون، والغر والغرير: الغافل الذي لا علم عنده بالأمور.

والمريسيع: ماء لبني المصطلق.

وفي بعض "نسخ المسند" قبل حديث ابن كعب بن مالك زيادة وهي: "ومن قتال المشركين" ولا بأس به.

[الأصل]

[١٤٧٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن ابن عباس قال: من فرّ من ثلاثة فلم يفرّ، ومن فرَّ من اثنين فقد فرّ (٢).

[الشرح]

رواية ابن أبي نجيح عن ابن عباس مرسلة، ويقال أنه سقط من الإسناد بينهما عطاء بن أبي رباح (٣).


(١) في "الأصل": أصبتك. والمثبت الأليق بالسياق.
(٢) "المسند" ص (٣١٤).
(٣) رواه سعيد بن منصور في سننه (١٠٠١)، والبيهقي (٩/ ٧٦) من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>