للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١).

[الشرح]

إذا طلق امرأته قبل المسيس تشطر المهر وإن خلا بها، ولا يتقرر المهر بالخلوة؛ قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية (٢)، وبهذا حكم ابن عباس واحتج بظاهر الآية، ويوافقه ما روي عن ابن مسعود أنه قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها (٣).

وعن شريح؛ أن رجلًا تزوج امرأة فأغلق الباب وأرخى الستر ثم طلقها ولم يمسها فقضى لها شريح بنصف الصداق (٤).

وهذا قول الشافعي في "الجديد"، وقال في القديم: لها جميع الصداق؛ لما روي عن عمر بن الخطاب؛ أنه قضى بجميع الصداق إذا أرخيت الستور (٥).

وعن عمر وعلي أنهما قالا: إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا، فلها الصداق كاملًا (٦).

ويروى مثله عن زيد بن ثابت، وبه قال أبو حنيفة وشرط أن لا يكون بها مانع شرعي كالحيض والنفاس والإحرام، ولا حسّي كالرتق والقرن، وربما حمل قول عمر -رضي الله عنه- على وجوب تسليم


(١) "المسند" ص (٢٩٨).
(٢) البقرة: (٢٣٧).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٠)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥) من طريق فراس عن الشعبي عنه.
قال البيهقي: وفيه انقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود.
(٤) رواه البيهقي (٧/ ٢٥٥).
(٥) رواه مالك (٢/ ٥٢٨ رقم ١١٠٠).
(٦) رواه عبد الرزاق (١٠٨٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>