للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الشرح]

إذا عتقت المستولدة بموت السيد لزمها الاستبراء؛ لهذا الأثر، ووجه ذلك من جهة المعنى بأنها كانت فراشًا للسيد، وزوال الفراش يقتضي التربص لزوال الفراش عن الحرة، والأثر يدل على الاكتفاء بقرءٍ واحد، وعلى أن القرء في الاستبراء: الحيض؛ فإنه الذي يدل على براءة الرحم.

وقال أبو حنيفة: تستبريء بثلاثة أقراء؛ لأنها حرة حينئذٍ.

وعن أحمد رواية: أنها تعتد عدة الوفاة.

ولو أعتق السيد مستولدته أو أمته التي وطئها وجب الاستبراء أيضًا، ولو كانت المستولدة عند موت السيد منكوحة أو في عدة نكاح لم يلزمها الاستبراء.

[الأصل]

[١٤١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل.

فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك.

فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان شاب وكهل، فخطبت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلل وكان أهلها غيبًا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "قد حللت فانكحي من شئت" (١).


(١) "المسند" ص (٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>