للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بن جبير قال: إني لعند عبد الله بن عمر وسئل عن هذه فقال: هذه حجة الإِسلام فليلتمس أن يقضي نذره يعني فيمن عليه الحج ونذر حجًّا (١).

[الشرح]

القداح: هو سعيد بن سالم وقد مرّ ذكره.

وزيد بن جبير: هو الكوفي الجشمي من بني جشم بن معاوية.

سمع: ابن عمر.

وروى عنه: سفيان الثوري (٢).

وقوله: "سئل عن هذِه" يعني: الصورة أو المسألة وهي التي بيَّنها أبو العباس آخرًا فقال: يعني فيمن عليه الحج ونذر حجًّا.

والأثر يوافق قول الشافعي: أن من نذر حجًّا وعليه حج الإِسلام فحج عن نذره ينصرف ما فعله إلى حج الإِسلام وعليه الوفاء بالنذر، ووجهه بأن حج الإِسلام كان واجبًا، والنذر لم يكن واجبًا عليه وإنما ألزمه نفسه فكان شبيهًا بدخوله في التطوع، وبالاتفاق لو حجّ بنية التطوع وعليه حج الإِسلام ينصرف إلى حجة الإِسلام، والاستفتاء من ابن عمر رضي الله عنه صدر من امرأة ففي غير هذِه الرواية أن زيدًا قال: كنت عند ابن عمر فجاءته امرأة فقالت: إني نذرت الحج إلى البيت ولم أحج حجة الإِسلام فقال: هذِه حجة الإِسلام وفي بنذرك (٣).


(١) "المسند" ص (١١٢).
(٢) انظر "التاريخ الكبير" (٣/ ترجمة ١٢٩٨)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ترجمة ٢٥٢٧)، و"التهذيب" (١٠/ ترجمة ٢٠٩٢).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>