للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبتدأة فلأن المبتدأة لا تحتاط بعد خمسة عشر يومًا من أول الدورة؛ والأصح من القولين أنها لا تحتاط بعد ما ردت إليه من الأقل والغالب إلى تمام خمسة عشر أيضًا.

[الأصل]

[١٤٦١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع مولى ابن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا (خلف) (١) ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم لتصل" (٢).

[الشرح]

الحديث مودع في "الموطأ" (٣)، وأخرجه أبو داود في "السنن" (٤) عن القعنبي عن مالك، وذكر أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة وإنما هو عن رجل عن أم سلمة (٥)، هكذا رواه الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وصخر بن جويرية وجويرية بن أسماء عن نافع، ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار عن مرجانة عن أم سلمة، لكن في "تاريخ (٦) البخاري" وغيره عند ذكر


(١) في "المسند": خلفت.
(٢) "المسند" ص (٣١١).
(٣) "الموطأ" (١/ ٦٢ رقم ١٣٦).
(٤) "سنن أبي داود" (٢٧٤).
(٥) قاله البيهقي (١/ ٣٣٢).
وقال ابن الملقن في "الخلاصة" (٢٥١): رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة على شرط الصحيح، وأعله البيهقي وغيره بالانقطاع وظهر اتصاله.
(٦) "التاريخ الكبير" (٤/ ترجمة ١٩٠١)، و"الجرح والتعديل" (٤/ ترجمة ٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>