للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا إلى ما يقول سيدكم".

ورواه أبو داود في "السنن" (١) عن قتيبة وعبد الوهاب بن نجدة عن عبد العزيز.

ومن وجد رجلًا يقصد امرأته أو غيرها بالفجور فعليه دفعه، فإن لم يمكنه [الدفع] (٢) إلا بقتله حل له قتله ولا شيء عليه، لكن لو نازعه الوارث في أنه قتله لذلك فعليه البينة، فإن لم تكن بينة حلف واستحق القصاص على ما دل عليه الحديث.

قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن تكون مراجعة سعد النبي - صلى الله عليه وسلم - طمعًا في الرخصة، فلما أبى ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنكر عليه سكت سعد وانقاد.

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته (٣).

والرمة: الحبل، أي: دفع إليه مقيدًا ليستوفى منه القود.

وعن عمر بن الخطاب أنه أهدر دمه ولم ير فيه قصاصًا.

[الأصل]

[٩٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ومن قتل دون ماله فهو شهيد" (٤).

[الشرح]

طلحة: هو ابن عبد الله بن عوف بن عبد عوف أبو عبد الله القرشي


(١) "سنن أبي داود" (٤٥٣٢).
(٢) في الأصل": الرفع. تصحيف.
(٣) رواه مالك (٢/ ٧٣٧ رقم ١٤١٦).
(٤) "المسند" ص (٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>