للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "جرح العجماء جبار" الجبار: الهدر، والعجماء: البهيمة، وحمل ذلك على ما تتلفه البهيمة نهارًا وليس معها صاحبها كما إذا أفلتت.

وقوله: "والمعدن جبار، والبئر جبار" أي: إذا استأجر أجيرًا لحفر معدن أو بئر فانهار عليه فلا ضمان، وقيل: هو البئر يحفرها في الموات لا ضمان فيما يتلف بها.

والمشهور من معنى الركاز: المدفون في الأرض، ويجب فيه الخمس على ما دل عليه الحديث واتفق أهل العلم عليه، وقد يقع اسم الركاز على المعدن؛ لأن الله تعالى ركزه في الأرض.

[الأصل]

[٤٤٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: "إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرِّفه، وإن وجدته في خربة جاهلية أو في خربة غير مسكونة؛ ففيه وفي الركاز الخمس" (١).

[٤٤٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: جاء رجل إلى علي -رضي الله عنه- فقال: إني وجدت ألفًا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد، فقال علي: أما لأقضين فيها قضاءً بينًّا، إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قريةٌ أخرى فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قريةٌ أخرى ذلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك (٢).


(١) "المسند" ص (٩٦).
(٢) "المسند" ص (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>