للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والجَبَّان والجَبَّانةُ: الصحراء.

وفي الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العيد في الصحراء، وأنه كان يطعم قبل الخروج، قال الشافعي في "الأم" (١): وأحب للمصلي أن يطعم ويشرب قبل الغدو إلى المصلى، فإن لم يفعل أمرته به في الطريق أو في المصلى إن أمكنه، ويكره له تركه ولا يؤمر بذلك يوم الأضحى، وإن طعم فلا بأس.

وقوله: "ويأمر به" بعد قوله "كان يطعم" فيه مزيد تأكيد فإن [ما] (٢) يفعله قد يختص به، وما يأمر به غيره قد يختص (٣) به.

[الأصل]

[٣٢٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس برد حبرة في كل عيد (٤).

[الشرح]

الحِبَرَة: بُرد اليمن، والجمع: الحِبَر والحِبَرات، ويقال: بُرد حِبَرة، والمحبّر: المزين.

ويروى عن جابر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة (٥) وفي "صحيح البخاري" (٦) من رواية سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر -رضي الله عنه- جبة من استبرق تباع في السوق فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله ابتع هذِه وتجمل بها للعيد والوفود.

فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هذِه لباس من لا خلاق له".


(١) "الأم" (١/ ٢٣٣).
(٢) في الأصل: "لم" والمثبت هو الصواب إن شاء الله تعالى.
(٣) يعني: يختص غير النبي - صلى الله عليه وسلم - به.
(٤) "المسند" ص (٧٤).
(٥) رواه البيهقي (٣/ ٢٨٠).
(٦) "صحيح البخاري" (٩٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>