للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جاءتها امرأة من نساء (بني) (١) عبد الدار يقال لها: تملك، قالت لها: يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت لا تلبس حليّها في الموسم.

فقالت عائشة: قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله (٢).

[الشرح]

أورد الشافعي الأثر لبيان أنه لا بأس للمحرمة بلبس العلي، ولا يلحق التحلي بالتطيب.

وقوله: "إلا لبست حليك كله" يجوز تخفيف اللام من "إلا" علي معنى العرض والتحضيض، ويجوز تشديد اللام بمعنى هلّا وهو التحضيض أيضًا، وقد يراد به اللوم، وفيه أن الجائز لا يصير ممنوعًا عنه بالحلف، وأنها أقسمت عليها وإبرار المقسم مستحب علي ما ورد به الخبر (٣).

وقول عائشة: "إن أم المؤمنين" يجوز أن يقال أنها أخبرته جوابًا لقول السائلة يا أم المؤمنين ويكون سبيله سبيل الحكاية، ويجوز أن يقال أنها ذكرت على وجه التحديث بالنعمة وشكرها بإظهارها، كما سمّى خالد نفسه سيف الله، وكما كتب الخلفاء من فلان أمير المؤمنين.

[الأصل]

[٥٥٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أيوب بن موسي، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا رمد وهو


(١) كتبت في حاشية "الأصل" وعليها رمز نسخة.
(٢) "المسند" (١١٩).
(٣) رواه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦) من حديث البراء بن عازب قال: "أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع ... وفيه: وإبرار المقسم".

<<  <  ج: ص:  >  >>