للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرح]

حديث مالك عن نافع أخرجه البخاري (١) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٢) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود (٣) عن القعنبي، وابن ماجه (٤) عن يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر، بروايتهم عن مالك، ورواه عن نافع كما رواه مالك: الليث [بن] (٥) سعد وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد وموسى بن عقبة وابن أبي ذئب.

وحديث سالم عن أبيه رواه البخاري (٦) عن علي بن عبد الله عن سفيان.

ومن أعتق بعض عبده عتق كله، روي عن [قتاده] (٧) عن أبي المليح أن رجلًا من قومه أعتق ثلث غلامه، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هو حر كله ليس لله شريك" (٨).

وإن كان العبد مشتركًا بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه نظر إن كان موسرًا بقيمة نصيب الشريك قوم عليه نصيبه تكميلًا للعتق فيه، وإن كان معسرًا اقتصر العتق على نصيبه لحديث ابن عمر رضي الله عنه، ومتى يعتق نصيب الشريك إذا كان المعتق موسرًا؟ أظهر أقوال (٩) رضي الله عنه: أنه يعتق في الحال، ويدل عليه ما روى أيوب عن نافع عن ابن


(١) "صحيح البخاري" (٢٥٢٢).
(٢) "صحيح مسلم" (١٥٠١/ ١).
(٣) "سنن أبي داود" (٣٩٤٠).
(٤) "سنن ابن ماجه" (٢٥٢٨).
(٥) في "الأصل": و. خطأ.
(٦) "صحيح البخاري" (٢٥٢١)، وكذا رواه مسلم (١٥٠١/ ٥٠).
(٧) في "الأصل": أبي قتادة. خطأ، والمثبت من "التخريج".
(٨) رواه أحمد عن أبي المليح، عن أبيه (٥/ ٧٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٤) عنه.
قال ابن الملقن في "الخلاصة" (٢٠٦١): إسناده على شرط الصحيح.
(٩) كذا في "الأصل". ولعله سقط: الشافعي، وانظر "المهذب" (٢/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>