للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا من عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمة بقية العبد فقد عتق" ويروى "فهو عتيق" (١) وفي "الصحيحين" من رواية ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقصًا له في مملوك فكان للذي يعتق منهما نصيبه مبلغ ثمنه فقد عتق كله" (٢).

والقول الثاني: أنه يعتق بدفع القيمة إلى الشريك، ويدل عليه ما روي عن عمرو بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل كان له نصيب في عبد فأعتق نصيبه فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل" (٣).

وعن ليث عن طاوس عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا في مملوك له فقد ضمن عتقه، يقوم العبد ثم يعتق" (٤).

والقول الثالث: أنه يبين بدفع القيمة حصول العتق من وقت إعتاقه نصيبه.

وقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" يدل على اقتصار العتق على نصيب المعتق إذا كان معسرًا، وزيد في بعض الروايات: "ورقَّ منه ما رقّ".

وما روي عن أيوب أنه لما روى الحديث عن نافع قال في آخره: قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق، ولا أدري أهو شيء قاله نافع، أو هو في الحديث؟


(١) رواه البيهقي (١٠/ ٢٧٦).
(٢) رواه البخاري (٢٥٢٥)، ومسلم (١٥٠١).
(٣) رواه البيهقي (١٠/ ٢٧٧).
(٤) رواه الدارقطني (٤/ ١٢٩ رقم ١٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>