للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال (١): وقال بعض أهل العلم: إن الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى يوجد دليل أنه للحتم والإلزام، وما نهى الله تعالى عنه فهو محرم حتى يقوم الدليل على أنه لغير التحريم.

[الأصل]

[١٣٠١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار؛ أن ابن عمر أراد أن لا ينكح، فقالت له حفصة: تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك (٢). والله أعلم.

[الشرح]

مقصود الأثر الترغيب في النكاح، وقد قال الشافعي: أحب النكاح لمن تاقت (٣) نفسه إليه لوفور منافعه وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم حتى بالسقط" (٤)، وأيضًا "من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح " (٥).

وعن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يموت لأحد من المسلمين [ثلاثة] (٦) من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم" (٧).


(١) "الأم" (٥/ ١٤٣).
(٢) "المسند" ص (٢٧٣).
(٣) أي: اشتاقت إليه.
(٤) قال الحافظ في "التلخيص" (١٤٣٤): أخرجه صاحب "مسند الفردوس" من طريق محمَّد بن الحارث، عن محمَّد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر ... قال: والمحمدان ضعيفان.
قال: وذكره الشافعي بلاغًا وزاد في آخره: "حتى بالسقط".
قلت: هو في "الأم" (٥/ ١٤٤).
(٥) رواه عبد الرزاق (١٠٣٧٨)، وأبو يعلى (٢٧٤٨) عن عبيد بن سعد مرسلًا.
(٦) سقط من "الأصل". والمثبت من "الصحيحين".
(٧) رواه البخاري (٦٦٥٦)، ومسلم (٢٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>