للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الوكيل متطوعًا بما بعث إليها، نعم لو كانت حاملًا فلها النفقة على ما قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} (١).

ويروى أن أبا عمرو طلق فاطمة ثلاثًا بكلمة واحدة (٢).

واحتج الشافعي بهذِه الرواية على أن الجمع بين الثلاث ليس بمحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاب ذلك ولا أنكر عليه.

[الأصل]

[١٢٩٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمَّد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل [بها] (٣)، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك.

قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة.

فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان من فضل.

قال الشافعي: وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثًا (٤).

[١٢٩٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها.


(١) الطلاق: ٦.
(٢) رواه الدارقطني (٤/ ١٠ رقم ٢٩)، والبيهقي (٧/ ٣٢٩).
(٣) من "المسند".
(٤) "المسند" ص (٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>