للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: قلت: قد فعلت.

قال: فقرأ: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا} ما حملك على ذلك؟

قال: قد فعلت.

قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت (١).

[١٢٨٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن سليمان بن يسار؛ أن عمر بن الخطاب قال للتوءمة مثل قوله للمطلب (٢).

[الشرح]

حديث ركانة قد سبق بالإسناد المذكور ها هنا على زيادة ونقصان في القصة، وبينا هناك اختلاف أهل العلم فيمن طلق امرأته البتة، وأن عمر -رضي الله عنه- قال: إنها تطلق واحدة إلا أن ينوي زيادة وتلك الطلقة تكون رجعية إذا كانت هي مدخولًا بها، والأثر المذكور ها هنا يبينة.

وقولة عمر: "ما حملك على ذلك" يجوز أن يريد به أصل الطلاق فهو مكروه في الجملة، ويجوز أن يريد لفظ البتة، فقد روي عن شريح أنه سئل عن [رجل] (٣) قال لامرأته: أنت طالق البتة.

فقال: أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة، فقلدوها إياه ودينوه فيها (٤).

وقوله: "أمسك عليك امرأتك" كأنه يريد: راجعها إن شئت.


(١) "المسند" ص (٢٦٨).
(٢) "المسند" ص (٢٦٨).
(٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "الأم".
(٤) رواه الشافعي في "الأم" (٥/ ١١٩، ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>