للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

روى عن: القاسم بن محمَّد، والزهري.

وروى عنه: مالك، والثوري (١).

وقوله: "حمَّم رأسه" يقال: حمَّم رأس فلان بعد الحلق إذا اسود، وحمَّم الفرخ: إذا شوك بعد التزغيب (٢).

واستشهد الشافعي بهذه الآثار على أن جميع السنة وقت العمرة، والإحرام بها يعم من بقي عليه عمل نسك قد أحرم به من قبل لا يحرم العمرة حتى يفرغ من عمل ذلك النسك، وعلى أنه تجوز العمرة في أشهر الحج، وعلى أنه يجوز في سنة واحدة عمرتان وأكثر، ويدل عليه ما مرّ من حديث عائشة فإنه حصل لها عمرة وحج في قرانها ثم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعمارها من التنعيم ليلة الرابع عشر من ذي الحجة.

وقول صدقة: "سبحان الله أم المؤمنين" يشير به إلى أنها لا تفعل على قربها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكثرة عملها ما تعاب به.

[الأصل]

[٥٢٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن".

وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم" (٣).


(١) وهو كذلك إن شاء الله كما جزم به ابن أبي حاتم والمزى.
(٢) الزغب: الشعيرات الصفر على ريش الفرخ. "مختار الصحاح" (زغب).
(٣) "المسند" ص (١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>