للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "تلي بنات أخيها يتامى في حجرها" كأنها كانت تليهن بوصاية أو إقامة، وإلا فالعمومة لا تفيد الولاية.

وقول جابر للسائل: "كثير" يجوز أن يريد به: إنك أكثرت في التصوير وكيف ما كان فلا زكاة فيه، ويجوز أن يحمل عليّ أنه إذا انتهى إلى حد الإسراف وجبت الزكاة، والأظهر عند الأصحاب أنه إذا اتخذ خلخال وزنه مائة دينار مثلًا تجب فيه الزكاة.

والآثار متفقة على أنه لا زكاة في الحلي، ويروى ذلك عن أنس وأسماء بنت أبي بكر أيضًا.

وعن عمر وابن مسعود وابن عباس أنه تجب الزكاة فيه.

وللشافعي في ذلك قولان، والأظهر: المنع، ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما فيه استدلال للقولين لكن بروايات ضعيفة؛ قال أبو عيسى الترمذي: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الباب شيء (١).

وهذا الخلاف في الحلي المباح؛ فأما المحظور فلا خلاف في وجوب الزكاة فيه.

[الأصل]

[٤٣٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أذينة، عن ابن عباس أنه قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر (٢).

[٤٣٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (٣).


(١) "جامع الترمذي" بعد الحديث (٦٣٧).
(٢) "المسند" ص (٩٦).
(٣) "المسند" ص (٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>