للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اسم واحد؛ فإن سمي به رجل لم يصرف، وقال غيره: لا يصرف في النكرة أيضًا, لأنه جمع سروال وسروالة وهو أعجمي معرب، قال الجوهري في "الصحاح" (١): والعمل على القول الأول، وسروله: ألبسه السراويل فتسرول، وحمامة مسرولة: في رجليها ريش.

والبُرْنُس قيل: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإِسلام، وقيل: البرنس كل ثوب رأسه ملتزق به دُرّاعةً كان أو جُبَّةً أو ممطرًا، وتبرنسَ الرجل إذا لبس البرنس، وجميع ما ذكرنا في حق الرجال؛ فأما النساء فلهن لبس القميص وغيره على ما سيأتي.

[الأصل]

[٥٤٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو روس، وقال: " [فمن] (٢) لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (٣).

[٥٤٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر قال: أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي عبد الله بن جعفر [ثوبين] (٤) مضرجين وهو محرم فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أخال أحد يعلمنا السنة، فسكت عمر رضي الله عنه (٥).


(١) "الصحاح" (سرول).
(٢) من "المسند".
(٣) "المسند" ص (١١٨).
(٤) في الأصل: بثوبين. والمثبت من "المسند".
(٥) "المسند" ص (١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>