للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالد بن المغيرة: هو خالد بن الوليد نسب إلى جده.

والمحنوذ: المشوي، ثم قيل: هو الذي شوي على الحجارة المحماة بالنار، وقيل: هو الذي لم يبالغ في نضجه.

وفي الحديث بيان أن الضبّ حلال فإنه قال: "ولا محرّمه" ولو كان حرامًا لحرمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما قال: "لست آكله" لما بيّن في حديث ابن عباس أنه كان يعافه، وحديث ابن عباس يدل على حلّه أيضًا من وجوه:

أحدها: أنه قيل: أحرام هو يا رسول الله؟

فقال: لا.

والثاني: أنه علل رفع اليد عنه بالعيافة، ولو كان حرامًا لكان تركه لتحريمه.

والثالث: أن خالدًا -رضي الله عنه- أكله بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكر عليه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كان حرامًا لما أكل مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه أنه لا بأس بترك الطعام للعيافة، وما روي من قول بعض النسوة الحاضرات هناك: "أخبري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يريد أن يأكل" يشعر بأنهن كن قد عرفن أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل الضبّ، وقد قصد أكل ما قدم إليه فعرّفته أنه ضب.

[الأصل]

[٨٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمَّد، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أزال أقاتل الناس حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>