والمحنوذ: المشوي، ثم قيل: هو الذي شوي على الحجارة المحماة بالنار، وقيل: هو الذي لم يبالغ في نضجه.
وفي الحديث بيان أن الضبّ حلال فإنه قال:"ولا محرّمه" ولو كان حرامًا لحرمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما قال:"لست آكله" لما بيّن في حديث ابن عباس أنه كان يعافه، وحديث ابن عباس يدل على حلّه أيضًا من وجوه:
أحدها: أنه قيل: أحرام هو يا رسول الله؟
فقال: لا.
والثاني: أنه علل رفع اليد عنه بالعيافة، ولو كان حرامًا لكان تركه لتحريمه.
والثالث: أن خالدًا -رضي الله عنه- أكله بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكر عليه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كان حرامًا لما أكل مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه أنه لا بأس بترك الطعام للعيافة، وما روي من قول بعض النسوة الحاضرات هناك:"أخبري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يريد أن يأكل" يشعر بأنهن كن قد عرفن أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل الضبّ، وقد قصد أكل ما قدم إليه فعرّفته أنه ضب.
[الأصل]
[٨٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمَّد، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أزال أقاتل الناس حتى