للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرح]

قد سبق الحديث بشرحه (١)، وفيه دلالة على أنه يحكم بالدليل الظاهر ولا يترك، وإن توهم واستحسن خلافه.

الأصل

ومن كتاب أحكام القرآن

ثلاثة أجزاء:

[١٢٦٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن [هندًا] (٢) بنت عتبة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت:

يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٣).

[الشرح]

هند بنت عتبة بن ربيعة والدة معاوية وزوجة أبي سفيان بن حرب.

روت عنها: عائشة.

وحديث مجيئها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيعتها إياه مشهور (٤).

والحديث صحيح، أخرجه مسلم (٥) عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن هشام، والبخاري (٦) عن محمَّد بن المثنى عن يحيى،


(١) سبق برقم (٧٣٢).
(٢) تصحف في "الأصل". والمثبت من "المسند".
(٣) "المسند" ص (٢٦٦).
(٤) انظر "معرفة الصحابة" (٦/ ترجمة ٤٠٣٩)، و"الإصابة" (٨/ ترجمة ١١٨٥٦).
(٥) "صحيح مسلم البخاري" (١٧١٤/ ٧).
(٦) "صحيح البخاري" (٥٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>