للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي سعيد الخدري (وعروة) (١).

وقوله: "وكان كثير الصيام" يريد أنه كان لا يشق عليه الصوم لاعتياده.

وفي الحديثين دلالة ظاهرة على أن الصوم والإفطار جائزان في السفر خلافًا لقول من قال: يسنُّ الإفطار ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وأيهما أولى؟

ذهب جماعة إلا أن الإفطار أولى وبه قال الأوزاعي وأحمد و [ذهب] (٢) آخرون إلى أن الصوم أولى وهم الأكثرون، هذا إذا أطاق الصوم؛ فأما من يجهده الصوم فالأولى له الإفطار، وفي مثله قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام في السفر" (٣) وما روي أنه بلغه أن [بعض الناس قد صام] (٤) فقال -عليه السلام -: "أولئك العصاة" (٥) فقد حمله الشافعي على من يصوم ردًّا للرخصة ولا يرى الفطر مباحًا، وقد قدمنا فيه غير هذا.

[الأصل]

[٤٨٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إنا خبأنا لك حيسًا. قال: "أما إني كنت أريد الصوم ولكن قرِّبيه" (٦).


(١) كذا في الأصل! ولعلها: وغيره، فتحرفت؛ ففي الباب عن عبد الله بن عمرو، وأبي موسى، وعمران، وابن عمر. والله أعلم.
(٢) ليست في "الأصل" والسياق يقتضيها.
(٣) رواه البخاريّ (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥/ ٩٢) من حديث جابر.
(٤) طمس في الأصل والمثبت من "صحيح مسلم".
(٥) رواه مسلم (١١١٤/ ٩٠).
(٦) "المسند" ص (١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>