للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عنه: شعبة، والأعمش (١).

وإنما قال: "أخبرنيه" لأن بعض من كلم الشافعي - رضي الله عنه - في أكثر الحيض، وادعى أنه عشرة تمسك بحديث الجلد، فقال الشافعي: نعم أخبرنيه ابن علية، ثم ذكر أن ابن علية ضعفه، وروي مثله عن حماد بن زيد وسليمان بن حرب وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والبخاري ولا يرونه بموضع الحجة، واعتمد الشافعي في أقل الحيض وأكثره على ما وجد وبلغه من حال النساء على مرِّ القرون، وما ذكر أنه قال: "قرء المرأة أو قرء حيض المرأة" كأن الإشارة بهذِه اللفظة أن اسم القرء يقع على الحيض والطهر، والمقصود ها هنا: القرء الذي هو حيض.

[الأصل]

[١٤٦٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، أخبرني محمَّد بن عجلان، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثوب يصيبه دم المحيض فقال: "تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه" (٢).

[الشرح]

عبد الله بن رافع: الأشبه أنه أبو رافع مولى أم سلمة.

روي: عنها، وعن أبي هريرة.


(١) انظر "التاريخ الكبير" (٧/ ترجمة ١٤١٣)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ترجمة ١٧٣٤)، و"التهذيب" (٢٨/ ترجمة ٦٠٦٥).
(٢) "المسند" ص (٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>