للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جريج، قال: قال عطاء: ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل، فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها (١).

[الشرح]

قال الإِمام أبو سليمان في "المعالم" وغيره: اختلف العلماء في أن المطلقة ثلاثًا هل تستحق النفقة والسكنى؟

فقالت طائفة: لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملًا.

ويروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول الحسن وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه قال أحمد وإسحاق.

وقال آخرون: لها السكنى والنفقة حائلًا كانت أو حاملًا.

ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وبه قال إبراهيم النخعي وسفيان وأبو حنيفة.

وقال آخرون: لها السكنى بكل حال، ولا نفقة إلا أن تكون حاملًا.

ويروى هذا عن ابن المسيب والزهري، وبه قال مالك والليث بن سعد والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي.

واستدل الأولون بما روي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: "لم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة" لكن الأمر في السكنى على ما مرّ، واستدل من أوجب السكنى لعموم قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٢)، وقال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٣)، وفي "الصحيح" (٤) عن عبد الرزاق عن معمر عن


(١) "المسند" ص (٣٠٣).
(٢) الطلاق: ٦.
(٣) الطلاق: ٦.
(٤) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>