للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: [أنه] (١) أشهر وأكثر رواة.

والثاني: أنه تأيد بفعل علي وأبي هريرة رضي الله عنهما بمشهدٍ من الصحابة والتابعين، وكانت قراءة أبي هريرة السورة في الجمعة حين استخلفه مروان على المدينة فصلى بالناس.

والثالث: أنه سليم عن الاختلاف في الإسناد والمتن، وفي حديث سمرة بعض الاختلاف في الإسناد كما عرفت، وحديث النعمان في بعض الروايات: أنه كان يقرأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية: {هَلْ أَتَاكَ}.

ويحكى هذا عن مالك، ويحسن أن يقال: إن لم يتيسر قراءة الجمعة والمنافقين فأولى ما يقرأ السورتان الأخرتان؛ لصحة الخبر فيهما.

واحتج الشافعي بالحديث على أن صلاة الجمعة ركعتان، وعلى أنه يجهر فيها بالقراءة، وفيه دليل على أن لا يكره تعيين سورة يقرأ بها في الصلاة خلافًا لأبي حنيفة.

[الأصل]

[٣٠٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (٢).


(١) ليست في "الأصل" والسياق يقتضيها.
(٢) "المسند" ص (٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>