للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[.. (١) ..] حبسه، وقيل: إن كان مسلمًا عاقبه الإِمام بما ينكله ويغربه، وإن كان ذميًّا انتقض عهده.

وقال الشافعي (٢): قد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه) (٣) قال: "تجافوا لذوي الهيئات" (٤) وقيل في الحديث: "ما لم يكن حدًّا" وكان حاطب من ذوي الهيئة وفعل ما فعل بجهالة ولم يتهمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وغير ذوي الهيئة يعزره الإِمام كما يراه.

قال الخطابي: وفي الحديث من الفقه أنه يجوز النظر إلى ما ينكشف من النساء لإقامة حدٍّ وإقامة شهادة في إثبات حق، وقد يستدل به على جواز إطلاق اسم المنافق على من صدر منه ما يشبه أفعال المنافقين وأحوالهم وإلا لأنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على عمر - رضي الله عنه - تسميته منافقًا.

[الأصل]

[١٤٧٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقفي، عن حميد، عن أنس قال: حاضرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر - رضي الله عنه -، فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال له عمر: تكلم.


(١) طمس في "الأصل" بمقدار كلمة.
(٢) "الأم" (٤/ ٢٥٠).
(٣) كذا! وهي زائدة.
(٤) رواه الشافعي ص (٣٦٣).
ورواه أبو داود (٤٣٧٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٩٤)، وابن حبان (٩٤) بلفظ "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود" وليس عند ابن حبان الاستثناء، وعنده "زلاتهم" بدل "عثراتهم".
قال ابن الملقن في "الخلاصة" (٢٤٦٦): قال ابن عدي: منكر الإسناد، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال العقيلي والمنذري: روي من أوجه ليس منها شيء يثبت.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>