للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدوًا وعدوًّا إذا جرت.

وقوله: "لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب" يريد تهديدها بالتجريد.

والعقاص: ما وصل به الشعر ليبقا ملتويًا، والعقص: ليّ الشعر على الرأس وتداخل أطرافه في أصوله.

وفي رواية أبي عبد الرحمن السلمي: أنها كانت قد جعلته في إزارها أو في ذؤابة من ذوائبها، وأن اسم تلك المرأة سارة (١).

وقوله: "يخبر ببعض أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -" هو أنه كتب أن محمدًا يريد أن يغزوكم بأصحابه فخذوا حذركم.

وفي القصة معجزة للنبي - صلى الله عليه وسلم - من حيث أنه اطلع على الأمر المكتوم وأخبر أنهم يلحقونها في موضع كذا فكان كذلك، ودلالة على فضيلة أصحاب بدر وأنهم غفر لهم ما يعملون، وعلى صلابة عمر رضي الله عنه.

وقال الإِمام أبو سليمان الخطابي: وفيه من الفقه: أن حكم المتأول في استباحة المحظور عليه خلاف حكم المتعمد لاستباحته من غير تأويل، وأنه إذا تعاطى شيئًا من المحظور وادعى أمرًا يحتمله التأويل كان القول فيه قوله وفي [.. (٢) ..]، قال: وفيه دليل على أن الجاسوس لا يقتل إذا كان مسلمًا، وأورد أبو داود السجستاني الحديث في باب هذا ترجمته.

قال الخطابي: واختلفوا فيما يفعل به، فقيل: [.. (٣) ..] عقوبته


(١) هو في رواية البيهقي (٩/ ١٤٧).
(٢) طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٣) طمس في "الأصل" بمقدار كلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>