للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والثانية: أم النافلة في النسب حرام؛ لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك، وإذا أرضعت أجنبية نافلتك لا تحرم عليك.

والثالثة: جدة ولدك في النسب حرام عليك؛ لأنها إما أمك أو أم زوجتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة الولد ولا تحرم عليك فليست بأمك ولا أم زوجتك.

والرابعة: أخت ولدك في النسب حرام عليك؛ لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت الولد وليست لك بنت ولا ربيبة.

[الأصل]

[١٣٠٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (١).

[الشرح]

أخرجه البخاري في "الصحيح" (٢) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٣) عن القعنبي بروايتهما عن مالك، وأخرجاه (٤) أيضًا من رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه مسلم (٥) من رواية أبي سلمة ومحمد بن سيرين وعراك عن أبي هريرة أيضًا.

وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر


(١) "المسند" ص (٢٧٣).
(٢) "صحيح البخاري" (٥١٠٩).
(٣) "صحيح مسلم" (١٤٠٨/ ٣٣).
(٤) رواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨/ ٣٥، ٣٦).
(٥) "صحيح مسلم" (١٤٠٨/ ٣٤، ٣٧، ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>