للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمراد ما بينه وشرعه، ويمكن أن يحمل ها هنا على السنة المقابلة للفريضة فإن القيام في خطبتي العيد يسن ولا يشترط، بخلاف خطبة الجمعة بل أصل الخطبة لا تشترط للاعتداد بصلاة العيد.

وزاد الشافعي في "الأم" فروى بهذا الإسناد عن عبيد الله أنه قال: "السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتديء الإِمام وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات [تترى (١) لا] يفصل بينهما بكلام، ثم يخطب ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات" (٢).

[الأصل]

[٣٤٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج (٣).

[٣٤٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فجاء فصلى ثم انصرف فخطب، فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له (٤).


(١) سقط من الأصل والمثبت من "الأم".
(٢) "الأم" (١/ ٢٣٨).
(٣) "المسند" ص (٧٧).
(٤) "المسند" ص (٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>