للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصح، وقد قال: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١)، ولو ماتت لم يرثها، وقد قال لما تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (٢).

ولما قال له من حاجه: إن بعض التابعين ذهب إلى أن يلحقها الطلاق في العدة، ويروى ذلك عن الشعبي وإبراهيم النخعي , قال: قول التابعي لا تقوم به حجة، ثم لا يترك قول الصحابي بقول التابعي، وروي عن ابن عباس وابن الزبير: لا يلحقها الطلاق.

وقوله: "لأنه طلق ما لا يملك" أي: المملوك هو طلاق الزوجة وليست هذِه بزوجة، ويجوز أن يحمل "ما" (٣) على "من".

[الأصل]

[٧٤٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر (٤).

[الشرح]

المطلقة قبل الدخول إن وجب لها مهر بالعقد أبو بالفرض بعد العقد؛ فيكفيها شطر ما وجب ولا متعة لها، ومن الأصحاب من حكى قولًا آخر ضعيفًا: أن لها المتعة وإن لم يجب لها شيء وهي المفوضة إذا طلقها قبل الفرض فلها المتعة، قال تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (٥).


(١) المجادلة: ٢.
(٢) النساء: ١٢.
(٣) أي: كلمة "ما" في الأثر.
(٤) "المسند" ص (١٥٢).
(٥) البقرة: ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>