للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقول جابر: "نهيت ابن الزبير" كأنه يريد رويت له الخبر الناهي عنه، أو أفتيت له بموجب الخبر.

[الأصل]

[٧١٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن مالك ابن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبُرّ بالبرّ ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء" (١).

[٧١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن مسلم بن يسار ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدًا بيد كيف شئتم".

قال: ونقص أحدهما التمر أو الملح.

قال أبو العباس الأصم: في كتابي: أيوب، عن ابن سيرين، عن مسلم ثم ضرب عليها ينظر كتاب الشيخ (٢).

[الشرح]

مسلم بن يسار أبو عبد الله البصري، مولى بني أمية القرشي.


(١) "المسند" ص (١٤٧).
(٢) "المسند" ص (١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>