للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعلى هذا فالمحاقلة والمخابرة عبارتان عن معبر واحد، ومالك - رحمه الله - في منع اكتراء الأرض بالطعام مطلقًا يستدل بظاهر التفسير الثاني.

وأما المزابنة فقد تقدم معناها وأن اللفظة [...] (١).

وقوله: "بمائة فرق حنطة ومائة فرق تمر" جرى على سبيل المثال، والفرق: قدر ثلاثة أصوع وقد مرَّ ذلك.

وكما لا يجوز بيع الرطب على رءوس النخل بالقدر المعلوم من التمر بعد استثناء العرايا، لا يجوز بيع الصبرة من الرطب أو التمر على الأرض بالقدر المعلوم من التمر على ما بينه في حديث أبي الزبير عن جابر, لأن المماثلة غير معلومة فإن لم يكونا من جنس واحد فلا بأس.

[الأصل]

[٧١٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو، عن جابر قال: نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة (٢).

[الشرح]

سبق في الكتاب من رواية سليمان بن عتيق عن جابر، ثم من رواية أبي الزبير عنه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين.

وذكرنا هناك في الشرح أن مسلمًا أخرجه في "الصحيح" من رواية أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر, أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المعاومة كذا قال أحدهما، وقال الآخر: "عن بيع السنين" وبيَّنا مقصود اللفظتين هناك (٣).


(١) كلمة غير مقروءة في الأصل.
(٢) "المسند" ص (١٤٦).
(٣) سبق برقم (٦٩٩، ٧٠٧، ٧٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>