للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فتستحق كل واحدة منهن مهر المثل والزيادة تنزع على الوارث، وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: أنه لغو، فإن أجاز سائر الورثة فهو ابتداء عطية منهم.

وأظهرهما: أن إجازة سائر الورثة تنفيذ وإمضاء لما فعله الموصي؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (١).

فإن لم تكن [التي] (٢) نكحها وارثة كالذمية فالزيادة محسوبة من الثلث فينفذ التبرع بها إن خرجت من الثلث.

وفي القصة الثانية أنه لما حدث عمر -رضي الله عنه- بأنها عاقر فارقها؛ لأن النكاح يبتغي للولد، ونكاح الولد هو المستحب.

الأصل

ومن كتاب أدب القاضي

[١٨٠٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يَقْضِي القَاضِي -أو لا يحكُم الحاكِمُ- بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ" (٣).

[الشرح]

قد مرَّ (٤) الحديث إسنادًا ومتنًا بما تيسر من الشرح.


(١) رواه الدارقطني (٤/ ٩٨ - ٩٩)، والبيهقي (٦/ ٢٦٣) من حديث ابن عباس.
قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٧٢): رجاله ثقات إلا أنه معلول.
وضعفه الألباني في "الإرواء" (٦/ ٩٦).
(٢) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.
(٣) "المسند" ص (٣٧٨).
(٤) سبق برقم (١٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>