للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكم التصرية فيما يحل لبنه من الحيوانات كحكمها في الإبل والغنم وكذلك في الجارية والأتان على الأصح؛ لأن غزارة لبنهما مقصود أيضًا لكن لا يرد معهما شيئًا من اللبن على الأظهر، أما في الجارية فإن لبن الآدميات لا يعتاض عنه غالبًا، وأما في الأتان فلنجاسته.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ردّ بالتصرية بعد الحلب، ولكن يمسكها ويرجع على البائع بالأرش، وعند أبي يوسف يردها ويرد معها قيمة اللبن.

قال أبو سليمان الخطابي: وفي حديث المصراة دليل على أنه لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن، ولا بشاة في ضرعها لبن؛ لأنه جعل للبن قسطًا من الثمن، فهو كما لو باع لبنًا بلبن ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر.

[الأصل]

[٩٢٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" (١).

[٩٢٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه" (٢).

[٩٢٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه


(١) "المسند" ص (١٨٩).
(٢) "المسند" (١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>