للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "من فرَّ من ثلاثة فلم يفر" أي: لم يفر الفرار المحرم المعدود من الكبائر لزيادة عدد الكفار على الضعف، ومن فرّ من اثنين فقد تعرض للوعيد إلا أن يكون متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة على ما قال تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (١).

وعن الحسن أنه قال: ليس الفرار من الزحف من الكبائر، إنما كان ذلك يوم بدر.

[الأصل]

[١٤٧١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أبو ضمرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرق أموال بني النضير (٢).

[١٤٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرق أموال بني النضير، فقال قائل:

وَهَانَ على سراةِ بني لُؤي ... حريقٌ بالبُويرة مستطيرُ (٣)

[الشرح]

أبو ضمرة: هو أنس بن عياض.

والحديث قد أخرجه البخاري في "الصحيح" (٤) عن قتيبة،


= وصححه الألباني في "الإرواء" (٤/ ٢٨).
ورواه الطبراني (١١١٥١) من طريق الحسن بن صالح، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا.
قال الهيثمي (٥/ ٣٢٨): ورجاله ثقات.
(١) الأنفال: ١٦.
(٢) "المسند" ص (٣١٤).
(٣) "المسند" ص (٣١٥).
(٤) "صحيح البخاري" (٤٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>