للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} وكلمة "أو" تقتضي التخيير.

قال عمرو بن دينار: وعلى ذلك استمر الحكم في مواضع ورود مثل هذِه الكلمة في القرآن، واستثني عن ذلك آية المحاربة فليست هي على التخيير، وساعده الشافعي على ما ذكره، ويروى التخيير بين الخصال والاستدلال عليه بنظم الآية عن معاذ، وذهب بعضهم إلى أنه يصوم عن كل مدٍّ يومين ولا يكفيه يوم واحد ويروى ذلك عن ابن عباس، وفي العلماء من جعل كفارة الصيد على الترتيب وقال: مهما قدر على ذبح المثل لم يعدل إلى الصيام، والجمهور على الأول، وروي عن عطاء أنه قال: قال الله تعالى في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} وكل شيء في القرآن "أو" أو" فليختر منه صاحبه ما شاء (١).

[الأصل]

[٦٣٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم يعني ابن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى (٢).

[٦٣٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا [إبراهيم بن سعد] (٣)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذلك (٤).


(١) رواه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٨٨).
وروى ابن أبي شيبة (٣/ ٩٨) مثله عن ابن عباس وعكرمة وإبراهيم.
(٢) "المسند" ص (١٣٣).
(٣) في الأصل: سعيد. تحريف، والمثبت من "المسند".
(٤) "المسند" ص (١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>