للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قل" (١)، وعن عائشة أنها إذا عملت العمل لزمته (٢).

وإنما أورد الشافعي الحديث ها هنا مستشهدًا به على أن الشيء قد يقضى على سبيل الاستحباب كما أنه قضى الركعتين مع أنهما غير واجبتين في الأصل وقضاؤهما غير واجب، كذلك يجوز أن يكون قوله في "صُم يومًا مكانه" وقوله: "صومًا يومًا مكانه" على سبيل الاستحباب.

[الأصل]

[٣٨١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر "أن عمر -رضي الله عنه- نذر أن يعتكفَ في الجاهليةِ فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يعتكف في الإِسلام" (٣).

[الشرح]

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) بطرق، فمنها رواية البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع، ورواية مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله واللفظ: أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كنت نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، قال: "فأوفِ بنذرِك".

وفيه دليل على أنه كان لهم في الجاهلية اعتكاف، قال الشيخ الحسين البغوي في "شرح السنة": وفيه دليل على أن من نذر في حال كفره بما يجوز نذره في الإِسلام يصح نذره ويجب عليه الوفاء به بعد الإِسلام.


(١) أخرجه البخاري (٦٤٦٢)، ومسلم (٧٨٣/ ٢١٨).
(٢) أخرجه مسلم (٧٨٣/ ٢١٨).
(٣) "المسند" ص (٨٥).
(٤) "صحيح البخاري" (٢٠٤٢).
(٥) "صحيح مسلم" (١٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>