للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعن جابر بن [زيد] (١)، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" (٢).

وحديث عمر رضي الله عنه يؤكد اعتبار الشهود، وقد صح عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (٣).

الأصل

ومن كتاب التعريض بالخطبة

[١٣٩٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (٤).

[١٣٩٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك (٥). والله أعلم.

[الشرح]

مسلم: هو ابن أبي مسلم الخياط المكي.

سمع: ابن عمر، وأبا هريرة، ورأى سعد بن أبي وقاص.

روى عنه: ابن أبي ذئب، وسفيان بن عيينة (٦).


(١) في "الأصل": يزيد. تحريف، والمثبت من "جامع الترمذي".
(٢) رواه الترمذي (١١٠٣، ١١٠٤) ورجح وقفه.
(٣) رواه البيهقي (٧/ ١٢٦) وقال: إسناده صحيح.
(٤) "المسند" ص (٢٩٢).
(٥) "المسند" ص (٢٩٢).
(٦) انظر "التاريخ الكبير" (٧/ ترجمة ١١٥٢)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ترجمة ٨٥٧)، و"تعجيل المنفعة" (١/ ترجمة ١٠٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>