للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا بقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (١) والصبي ليس بمرضٍ، وعن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، وقال مالك: تقبل شهادتهم في الجراح التي تقع في موضع ما لم يتفرقوا، ولا تقبل في غيرها.

[الأصل]

[١٣٢٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن [عمير (٢)] عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحكم الحاكم أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" (٣).

[الشرح]

عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع الثقفي البصري أبو يحيى.

سمع: أباه.

وروى عنه: محمَّد بن سيرين، وعبد الملك بن عمير، وعلي بن زيد.

ويقال: إن عبد الرحمن أول مولود ولد بالبصرة (٤).

والحديث صحيح، أخرجه البخاري (٥) عن آدم، ومسلم (٦) عن محمَّد بن المثنى عن محمَّد بن جعفر، بروايتهما عن شعبة عن عبد الملك بن عمير، وأبو داود (٧) عن محمَّد بن كثير عن سفيان.


(١) البقرة: ٢٨٢.
(٢) في الأصل: عمر. تحريف، والمثبت من "المسند".
(٣) "المسند" ص (٢٧٦).
(٤) انظر "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ٨٣٨)، و"التهذيب" (١٧/ ترجمة ٣٧٧١).
(٥) "صحيح البخاري" (٧١٥٨).
(٦) "صحيح مسلم" (١٧١٧/ ١٦).
(٧) "سنن أبي داود" (٣٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>