للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجمع الشيخ أبو محمَّد الجويني بين الروايات الدالة على أنها كانت مميزة وبين الرواية الدالة على أنها كانت معتادة فقال: كأنها في ابتداء استحاضتها لم تكن مهتدية إلى التمييز.

وقوله: "إنما ذلك عرق" أي: ليس هو بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم، وإنما هو علة حدثت من تصدع العروق.

وقوله: "فإذا ذهب قدرها" أي: قدر الحيضة بإدبار الدم وضعفه، وعلى الرواية الدالة على أن فاطمة كانت معتادة قوله: "فإذا ذهب قدرها" أي: قدر الحيضة المعتادة، وقوله: "فإذا أقبلت الحيضة" أي: الحيضة المعتادة، وإذا انقطعت الحيضة وصارت المرأة مستحاضة احتاجت إلى الاغتسال وإزالة النجاسة بقدر الإمكان، ورواية من روى: "فاغسلي عنك الدم" ورواية من روى: "فاغتسلي وصلي" واقعتان في موضعهما.

[الأصل]

[١٤٦٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمَّد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فجئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه فوجدته في بيت أختي زينب، فقلت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة وإنه لحديث ما منه بدّ وإني لأستحيي منه، قال: "فما هو ياهنتاه؟ " قالت: إني امرأة أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها فقد منعتني من الصلاة والصوم؟

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم".

قالت: هو أكثر من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>