للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الشرح]

روى الأثر أبو إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا كما في رواية الكتاب (١)، وروي عن عمر بن فرُّوخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، والوقف أصح عند الأئمة.

وعن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل (٣).

وذكر أن المعنى في المنع من بيع الصوف على ظهر الغنم أنه كبيع جزء معيَّن منه، وبأنه يزيد شيئًا فشيئًا ولا يتأتى التميز، وفي اللبن في الضرع أنه مجهول، وأيضًا فإنه يزيد ويختلط، وعدَّ البيعان من بيوع الغرر، وقد ثبت؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر (٤).

قال الأئمة: فكل بيع كان المبيع مجهولًا فيه أو معجوزًا عنه فهو غرر، كبيع العبد الآبق والسمك في الماء والحمل في البطن واللبن في الضرع.


(١) ومن طريقه أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٣ رقم ٣٦)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠) وقال: هذا هو المحفوظ موقوف.
وقال الحافظ في "البلوغ" (١/ ١٦٨): إسناد قوي.
(٢) رواه الدارقطني (٣/ ١٤)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠).
قال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي.
(٣) رواه الترمذي (١٥٦٣) مختصرًا، وابن ماجه (٢١٩٦)، والبيهقي (٦/ ٣٣٨).
قال الترمذي: غريب.
وقال البيهقي: إسناد غير قوي.
وأعله أبو حاتم الرازي (١١٠٨)، وعبد الحق في "أحكامه" كما في "نصب الراية" (٤/ ١٤)، والحافظ في "البلوغ" (١/ ١٦٧)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٥/ ١٣٢).
(٤) رواه مسلم (١٥١٣/ ٤) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>